المؤمنين إقامتها، لقول زرارة حثنا أبو عبد الله (عليه السلام)... الحديث، وقول الباقر (عليه السلام) لعبد الملك، وساق الحديث. قال: ومنع جماعة من أصحابنا ذلك لفقد الشرط، والباقر والصادق (عليهما السلام) لما أذنا لزرارة وعبد الملك جاز، لوجود المقتضي، وهو إذن الإمام (عليه السلام) (1).
وقال في التحرير: من شرائط الجمعة الإمام العادل أو من نصبه، فلو لم يكن الإمام ظاهرا ولا نائب له سقط الوجوب إجماعا، وهل يجوز الاجتماع حينئذ مع إمكان الخطبة؟ قولان (2). ومثله قال في القواعد (3) والإرشاد (4) بدون نقل الاجماع.
وقال الشهيد في الذكرى: وشروطها سبعة: الأول: السلطان العادل، وهو الإمام أو نائبه إجماعا منا (5). واستدل بمثل ما تقدم في كلام الفاضلين، من فعل النبي، وبالحديث النبوي (صلى الله عليه وآله) الذي سيأتي.
ثم قال في شرائط النائب: التاسع إذن الإمام (عليه السلام) له، كما كان النبي (صلى الله عليه وآله) يأذن لأئمة الجمعات، وأمير المؤمنين (عليه السلام) بعده، وعليه إطباق الإمامية. هذا مع حضور الإمام (عليه السلام). وأما مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان: أصحهما - وبه قال معظم الأصحاب - الجواز إذا أمكن الاجتماع والخطبتان. ويعلل بأمرين:
أحدهما: أن الإذن حاصل من الأئمة الماضين، فهو كالإذن من إمام الوقت، وإليه أشار الشيخ في الخلاف، ويؤيده صحيح زرارة، قال: حثنا أبو عبد الله (عليه السلام)...
الحديث، ولأن الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن، كالحكم والإفتاء، فهذا أولى.
والتعليل الثاني: أن الإذن إنما يعتبر مع إمكانه، أما مع عدمه فيسقط اعتباره، ويبقى عموم القرآن والأخبار خاليا عن المعارض، وقد روى عمر بن يزيد،
Shafi 16