والفاضلان (1) في جملة من كتبهما في مواضع كثيرة، والشهيدان (2) وابن إدريس (3)، والفاضل المقداد (4) (رحمهم الله)، والمحقق الشيخ علي (5) في عدة مواضع من كتبه، وولده في حاشيته على الإرشاد (6)، وإذا ثبت الاشتراط انتفى الوجوب عينا، ويبقى الوجوب التخييري. وقد عرفت ما يرد على ذلك من الإيرادات، وأشبعنا الكلام هنا.
فلا يمكن الاتكال في الجواز بالأدلة الدالة على مطلق الوجوب. نعم، الاجماعات تنهض حجة على نفي الوجوب العيني.
وبعد تقييد الإطلاقات لا يبقى دلالة على الجواز، كما حققنا سابقا، فلا بد من إثبات الجواز. وقد عرفت ما في بعض كلماتهم الاخر من جعل الروايات قائما مقام الإذن وجعل الفقيه نائبا، إلى غير ذلك مما ذكره الشهيد (رحمه الله) (7)، وسيجئ تتمة الكلام.
الثاني: صحيحة زرارة قال: حثنا أبو عبد الله (عليه السلام) على صلاة الجمعة، حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدوا عليك؟ فقال: لا، إنما عنيت عندكم (8) وما رواه زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله تعالى، قال: قلت: كيف اصنع؟ قال: صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة (9).
وجه الاستدلال أن ظاهر الرواية أن زرارة ونظرائه من الأجلاء - الذين لا تحصى مدائحهم، سيما مما نقل عن الأئمة (عليهم السلام): أنهم امناء الله في الحلال
Shafi 45