أو نائبه، إلا أن يقال: إن الصلاة بالنسبة إلى تحصيل الخطبة وجوبها مطلق، وبنى تلك الأخبار على الأغلب من التمكن على أقل الواجب لمن يصح منه إمامة الجماعة، فتأمل.
ومما ذكرنا يظهر الحال في التفرقة بمن يجمع وغيره، كما في موثقة ابن بكير، إذ لا اختصاص بمن يجمع بالإمام ونائبه، بل يمكن أن يراد منه ما أريد في الأخبار الباقية على ما ذكرنا، وكذلك قول الباقر (عليه السلام) فيما رواه الصدوق " فمن صلى بقوم يوم الجمعة في غير جماعة " (1) يمكن أن يكون المراد في غير جماعة معتبرة في الجمعة، التي لا بد فيها من اعتبار العدد والقدرة على الخطبة وغير ذلك.
سلمنا جميع ذلك، لكنها محمول على حال الحضور.
وأما رواية طلحة بن زيد فمع أنها ضعيف ظاهرها متروك عند الأصحاب.
وأما رواية الفضل فيمكن حملها على حال الحضور، سيما بالنظر إلى الأدلة الآتية المجوزة.
وأما رواية محمد بن مسلم فهو متروك الظاهر عند الأصحاب، ومع تسليم ظهور التوجيه الذي ذكرنا مخصص بحال الحضور، لما سيأتي.
وأما الدليل الخامس: فلا يخفى أن المستفاد منه أن خلفاء الجور غصبوا حقهم، وأن ذلك حقهم، ولا يجوز لأحد غيرهم المخالف لهم الإقدام عليه إلا بإذنهم، وأما أنه لا يجوز لمن أذنوا له أو لم يكونوا من المخالفين الغاصبين وكانوا من شيعتهم ومتابعيهم فلا يفهم من ذلك المقام.
فالحاصل: أن الظاهر أن مراده (عليه السلام) أن هذا الموضع وهذا المنصب لخلفائك وأمنائك لا لمخالفيهم ومعانديهم، فالمفهوم إنما يعتبر بالنسبة إلى المخالفين لمكان القرينة، لا بالنسبة إلى تابعيهم أيضا.
سلمنا إفادة هذا الكلام الاختصاص، لكن الأدلة الآتية تثبت الجواز لشيعتهم أيضا، فيخصص ذلك بوقت حضورهم وزمان تمكنهم.
Shafi 43