263

Manahij Ahkam

مناهج الأحكام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

والأول أقرب.

لنا الأصل، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عمن يقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب، قال: نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا (1).

وما رواه الشيخ في المصباح عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) من أن علامات المؤمن خمس: صلاة الخمسين، وزيارة الأربعين، والتختم باليمين، وتعفير الجبين، والجهر ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " (2).

وما قاله أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبته التي يشكوا فيها عن الناس: لو أمرتهم بالجهر ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " لتفرقوا عني، نقله الكليني في الروضة (3).

وقال ابن أبي عقيل: تواترت الأخبار عنهم (عليهم السلام) أن لا تقية في الجهر بالبسملة (4)، بل قال الصدوق في الأمالي: من دين الإمامية الإقرار بأنه يجب الجهر بالبسملة عند افتتاح الفاتحة، وعند افتتاح السورة (5) وبعدها.

وفي العيون: إنه (عليه السلام) كتب إلى المأمون: من محض الاسلام الإجهار ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " في جميع الصلوات (6).

وروى في كشف الغمة عن جابر قال: أجمع آل الرسول (صلى الله عليه وآله) على الجهر ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " وأن لا يمسحوا على الخفين.

ونقل عن ابن خالويه: إن هذا مذهب الشيعة، ومذهب أهل البيت (عليهم السلام) (7)، وهو المنقول من فعل الرضا (عليه السلام) في جميع صلواته بالليل والنهار، نقله في العيون (8).

Shafi 272