مبسوط اليد، ولم يعهد ذلك من الرسول والأئمة (عليهم السلام)، بل المعهود خلافه، ولو كان كذلك لاشتهر وانتشر غاية الانتشار، وليس الأمر كذلك، كما ترى.
وهذا هو الوجوه التي يمكن أن يستدل بها للمحرمين.
أقول: أما الجواب الاجمالي عن جميع ذلك أن غاية ما ثبت من تلك الأدلة على سبيل التسليم هو اشتراط ذلك بذاك في الجملة. أما عموم الحكم في صورة عدم التمكن والقول بأن ذلك شرط الجواز لا التعيين وأن قيام إمام الجماعة مقام إمام الأصل ونائبه غير جائز ولم يجوزه الشرع محل تأمل، سيما وسنبين أدلة الجواز في صورة عدم التمكن مع أن غاية ما تثبته الأدلة هو عدم صحة الجمعة، أما إثبات صحة الظهر فغير مستفاد من تلك الأدلة، وأكثر الإشكالات واردة فيه أيضا.
والتمسك بعدم القول بالفصل لا يخفى ما فيه.
وأما التفصيلي:
فأما الأصول: فأما الجواب عن الأصلين الأولين فهو أن الأصل لا يعارض الدليل، وسنبين الأدلة على الصحة والجواز، وقد مر أيضا. مع أن ذلك لا يثبت المطلوب، إذ المحرم لصلاة الجمعة يقول بتعين الظهر، والأصلان كلاهما يجريان فيه، سيما إذا كان العبادة اسما للصحيحة. مع أنا في أول الظهر مشغول الذمة بأداء فريضة، واستصحاب شغل الذمة باقية حتى تثبت خلافها، وحصول ذلك بفعل الظهر، مع قيام الدليل على وجوب الجمعة والظن بذلك أو الشك محل تأمل.
وترجيح الظهر وتعيينه من دون دليل أو دليل لا يقاوم أدلة الخصم أو لا يترجح عليها - لما ستعرف من أدلة المخيرين، وعرفت من أدلة الموجبين - لا يخفى ما فيه.
فإما أن يتعارض الدليلان أو يتساقطان فمسلك المجتهدين في مثله الرجوع إلى أصل البراءة وهو التخيير، ومسلك الأخباريين الاحتياط، فيجب الإتيان بهما معا من باب المقدمة، فمن أين تحكم بحرمة الجمعة وتعين الظهر؟! أو يترجح أدلة جواز الجمعة، فيضرك أيضا.
Shafi 32