152

Manahij Ahkam

مناهج الأحكام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

الفصل الرابع في مناهج القبلة منهاج يجب استقبال القبلة في الفرائض كلها - بالكتاب والسنة والإجماع، بل والضرورة من الدين - في حال الاختيار، وقد مر شطر من أمكنة الاضطرار (1)، وسيأتي بعض آخر.

وأما النوافل فكذلك، وقد مر الكلام في أمكنة الجواز بدونه (2) وعدم الجواز مع الاستقرار والاختيار.

والكلام في حقيقة القبلة، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب، فأكثر القدماء - منهم الشيخان (3) وسلار (4) وابن حمزة (5) وابن البراج (6) والمحقق (7) في الشرائع - على أن البيت قبلة المسجد، والمسجد قبلة أهل الحرم، والحرم قبلة الدنيا، للنصوص.

منها الصحيح - على ما ذكره العلامة المجلسي (رحمه الله) في شرح الفقيه، وكأنه نقله عن العلل - قال: البيت قبلة المسجد، والمسجد قبلة مكة، ومكة قبلة الحرم،

Shafi 161