22

Man la yahduruhu al-faqih

من لا يحضره الفقيه

Editsa

علي أكبر الغفاري

Lambar Fassara

الثانية

Nau'ikan

Fikihu Shia

35 - وسأل كردويه الهمداني (1) أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام " عن بئر يدخلها ماء الطريق فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب فقال: ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة " (2).

ولا يجوز (3) أن يبول الرجل في ماء راكد، فأما الماء الجاري فلا بأس أن يبول فيه ولكن يتخوف عليه من الشيطان (4).

وقد روي " أن البول في الماء الراكد يورث النسيان " (5).

باب * (ارتياد المكان للحدث والسنة في دخوله والآداب) * * (فيه إلى الخروج منه) *

36 - قال الصادق عليه السلام: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا للبول حتى أنه كان إذا أراد البول عمد (6) إلى مكان مرتفع من الأرض أو مكان يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول ".

Shafi 22