Man la yahduruhu al-faqih
من لا يحضره الفقيه
Editsa
علي أكبر الغفاري
Lambar Fassara
الثانية
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Man la yahduruhu al-faqih
Ibn Babawayh, al-Sayh al-Saduq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editsa
علي أكبر الغفاري
Lambar Fassara
الثانية
Nau'ikan
417 - وقال الصادق عليه السلام: " من كفن مؤمنا فكأنما ضمن كسوته إلى يوم القيامة، ومن حفر لمؤمن قبرا فكأنما بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة ".
والجنب إذا مات غسل غسلا وحدا يجزي عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة. (1) 418 - وسأل أبو الجارود أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره و ينتف إبطاه، وتحلق عانت أطالت به من المرض؟ (2) فقال: لا ".
وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل حنط وكفن ودفن، وإن لم يكن تاما فلا غسل عليه ويدفن بدمه، وحد تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر.
والكفن المفروض ثلاثة: قميص وإزار ولفافة سوى العمامة والخرقة فلا يعدان من الكفن (3) فمن أحب أن يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب فلا بأس (4).
419 - و " كفن النبي صلى الله عليه وآله في ثلاث أثواب: في بردتين ظفريتين (5) من ثياب اليمن، وثوب كرسف، وهو ثوب قطن ".
420 - وروي أنه " حنط بمثقال مسك سوى الكافور ".
Shafi 152