Man la yahduruhu al-faqih
من لا يحضره الفقيه
Editsa
علي أكبر الغفاري
Lambar Fassara
الثانية
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Man la yahduruhu al-faqih
Ibn Babawayh, al-Sayh al-Saduq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editsa
علي أكبر الغفاري
Lambar Fassara
الثانية
Nau'ikan
ولا يجوز أن يكفن الميت في كتان ولا إبريسم، ولكن في القطن (1).
411 - وقال الصادق عليه السلام: " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله ".
412 - وسئل أبو الحسن الثالث عليه السلام " عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب (2) اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ فقال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا باس ".
413 - وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام " عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ فقال: يبيع ما أراد، ويهب ما لم يرده، ويستنفع به، ويطلب بركته، قيل: أيكفن فيه الميت؟ قال: لا ".
414 - وقال الصادق عليه السلام: " ينبغي أن يكون القميص للميت غير مكفوف ولا مزرر " (3).
415 - وسئل الصادق عليه السلام " عن الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟
فقال: اقطع أزاره، قلت: وكمه؟ قال: لا إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له أكمام فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الازرار ".
فإذا فرغ غاسل الميت من أمر الكفن وضع الميت على المغتسل مستقبل القبلة
Shafi 147