Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
الأمور، كما قد يشترى اللحم لإطعام الطيور والسباع، لكنها أغراض شخصية، كما قد يشترى الجلاب لإطفاء النار، والباب للإيقاد والتسخين به.
قال العلامة في النهاية - في بيان أن الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء منفعة جزئية لا يعتد بها - قال: إذ كل شئ من المحرمات لا يخلو عن منفعة - كالخمر للتخليل، والعذرة للتسميد، والميتة لأكل جوارح الطير - ولم يعتبرها الشارع (1)، انتهى.
ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقا في حيز النفي، إلا أن اختصاصه (2) بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشئ - دون الفوائد المترتبة عليه من دون أن تعد مقاصد - ليس من جهة انصرافه (3) إلى المقاصد حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النفي، بل من جهة التسامح والادعاء العرفي - تنزيلا للموجود منزلة المعدوم - فإنه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها: إنها مما لا ينتفع به.
ومما ذكرنا ظهر الحال في البول والعذرة والمني، فإنها مما لا ينتفع بها، وإن استفيد منها بعض الفوائد، كالتسميد والإحراق - كما هو سيرة بعض الجصاصين من العرب - كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد، فقال الإمام عليه السلام: " إن الماء والنار قد طهراه " (4)، بل في
Shafi 103