Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
المثل ولو سقط من القيمة بالكلية (1) وإن كان الحق خلافه.
فتبين: أن النسبة بين مذهب المشهور ومقتضى العرف والآية عموم من وجه، فقد يضمن بالمثل بمقتضى الدليلين ولا يضمن به عند المشهور، كما في المثالين المتقدمين (2)، وقد ينعكس الحكم كما في المثال الثالث (3)، وقد يجتمعان في المضمون به كما في أكثر الأمثلة.
ثم إن الإجماع على ضمان القيمي بالقيمة على تقدير تحققه لا يجدي بالنسبة إلى ما لم يجمعوا على كونه قيميا، ففي موارد الشك يجب الرجوع إلى المثل بمقتضى الدليل السابق (4) وعموم الآية (5)، بناء على ما هو الحق المحقق: من أن العام المخصص بالمجمل مفهوما، المتردد بين الأقل والأكثر لا يخرج عن الحجية بالنسبة إلى موارد الشك.
فحاصل الكلام: أن ما أجمع على كونه مثليا يضمن بالمثل، مع مراعاة الصفات التي تختلف بها الرغبات وإن فرض نقصان قيمته في زمان الدفع أو مكانه (6) عن قيمة التالف، بناء على تحقق الإجماع على إهمال هذا التفاوت، مضافا إلى الخبر الوارد في أن الثابت في ذمة من
Shafi 220
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390