Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
مدار جواز الانتفاع به وعدمه، إلا ما خرج بالنص - كأليات الميتة (1) مثلا - أو مطلق نجس العين، على ما سيأتي من الكلام فيه، وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس (2) وهي (3) القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام - في رواية تحف العقول -: " إن كل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فذلك كله حلال " (4).
وما تقدم من رواية دعائم الإسلام من حل بيع كل ما يباح الانتفاع به (5).
وأما قوله تعالى: * (فاجتنبوه) * (6) وقوله تعالى: * (والرجز فاهجر) * (7) فقد عرفت أنهما لا يدلان (8) على حرمة الانتفاع بالمتنجس، فضلا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع.
ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال في ما نحن فيه بالنهي - في رواية تحف العقول - عن بيع " شئ من وجوه النجس " بعد ملاحظة (9)
Shafi 93
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390