Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
من كلماتهم.
والذي أظن - وإن كان الظن لا يغني لغيري شيئا - أن كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأخرون، وأن المراد بالانتفاع في كلمات القدماء: الانتفاعات الراجعة إلى الأكل والشرب، وإطعام الغير، وبيعه على نحو بيع ما يحل أكله (1).
ثم (2) لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخرين في دفع (3) الوهن عن الأصل والقاعدة السالمين عما يرد عليهما.
ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات، فالظاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات، وفاقا للشهيد والمحقق الثاني قدس سرهما.
قال الثاني في حاشية الإرشاد - في ذيل قول العلامة رحمه الله:
" إلا الدهن للاستصباح " -: إن في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أن الفائدة لا تنحصر في ذلك، إذ مع فرض فائدة أخرى للدهن لا تتوقف على طهارته يمكن بيعها لها، كاتخاذ الصابون منه، قال:
وهو مروي، ومثله طلي الدواب. أقول: لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا، وقد ذكر أن به رواية (4)، انتهى.
Shafi 91
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390