84

Littafin Makasib

كتاب المكاسب

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

بنجاسته لم يجز استعماله - إلى أن قال -: ويريد (1) بالمنع عن استعماله:

الاستعمال في الطهارة وإزالة الخبث والأكل والشرب دون غيره، مثل بل الطين وسقي الدابة (2)، انتهى.

أقول: إن بل الصبغ والحناء بذلك الماء داخل في الغير، فلا يحرم الانتفاع بهما.

وأما العلامة، فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجس - في التحرير والقواعد والإرشاد - على الطهارة والأكل والشرب (3) وجوز في المنتهى الانتفاع بالعجين النجس في علف الدواب، محتجا بأن المحرم على المكلف تناوله، وبأنه انتفاع فيكون سائغا، للأصل (4).

ولا يخفى أن كلا دليليه صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجس (5).

وقال الشهيد في قواعده: " النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية " (6) ثم ذكر ما يؤيد المطلوب.

وقال في الذكرى - في أحكام النجاسة -: تجب إزالة النجاسة

Shafi 88