797

Littafin Makasib

كتاب المكاسب

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Yankuna
Iran
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

القرينة الدالة على إرادة الوقف، مثل: " أن لا يباع ولا يورث "، مع عدم الخلاف - كما عن غير واحد (1) - على أنهما من الكنايات.

وجوز جماعة (2): وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع مع أنه ليس صريحا فيه.

ومع هذه الكلمات، كيف يجوز أن يسند (3) إلى العلماء أو أكثرهم وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع له، وأنه لا يجوز بالألفاظ المجازية؟! خصوصا مع تعميمها للقريبة (4) والبعيدة (5) كما تقدم عن بعض المحققين (6).

ولعله لما عرفت من تنافي ما اشتهر بينهم من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة، مع ما عرفت منهم من الاكتفاء في أكثرها بالألفاظ الغير الموضوعة لذلك العقد، جمع المحقق الثاني - على ما حكي عنه في باب السلم والنكاح - بين كلماتهم بحمل المجازات

Shafi 125