690

Littafin Makasib

كتاب المكاسب

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Yankuna
Iran
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

المنفي فيها، ولا ذكر العوض، ولا العلم به، فتأمل (1).

ثم إن ما ذكرنا، تعريف للبيع المأخوذ في صيغة " بعت " وغيره (2) من المشتقات، ويظهر من بعض من قارب عصرنا (3) استعماله في معان أخر غير ما ذكر (4):

أحدها: التمليك المذكور، لكن (5) بشرط تعقبه بتملك المشتري، وإليه نظر بعض مشايخنا (6)، حيث أخذ قيد التعقب (7) بالقبول (8) في تعريف البيع المصطلح، ولعله لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ، بل وصحة السلب عن المجرد، ولهذا لا يقال: " باع فلان ماله "، إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره، ويستفاد من قول القائل: " بعت مالي "، أنه اشتراه غيره، لا أنه أوجب (9) البيع فقط.

Shafi 16