Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
أحكام قبالة الأرض واستئجارها فيما عداها من الروايات.
والحاصل: أن الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس بأخذ أموالهم، مع اعترافهم بعدم الاستحقاق مشكل.
ومما (1) يدل على عدم (2) شمول كلمات الأصحاب: أن عنوان المسألة في كلامهم " ما يأخذه الجائر لشبهة (3) المقاسمة أو الزكاة " كما في المنتهى (4)، أو " باسم الخراج أو المقاسمة " (5) كما في غيره (6).
وما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج والمقاسمة، لأن المراد بشبهتهما: شبهة استحقاقهما الحاصلة في مذهب العامة، نظير شبهة تملك سائر ما يأخذون مما لا يستحقون، لأن مذهب الشيعة: أن الولاية في الأراضي الخراجية إنما هي للإمام عليه السلام، أو نائبه الخاص، أو العام، فما يأخذه الجائر المعتقد (7) لذلك إنما هو شئ يظلم به في اعتقاده، معترفا بعدم براءة ذمة زارع الأرض من أجرتها شرعا، نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصة التي لا خراج عليها أصلا.
ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من
Shafi 229
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390