Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
الرابع ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب: الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة وعماله، فلا يشمل من تسلط على قرية أو بلدة خروجا على سلطان الوقت فيأخذ منهم حقوق المسلمين.
نعم، ظاهر الدليل المتقدم (1) عن (2) العلامة شموله له، لكنك عرفت أنه قاصر عن إفادة المدعى، كما أن ظاهره عدم الفرق بين السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج، والمؤمن والكافر وإن اعترفا بعدم الاستحقاق، إلا أن ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف.
والمسألة مشكلة:
من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق أخذه (3)، ولا عموم فيها لغير المورد، فيقتصر في مخالفة القاعدة عليه.
ومن لزوم الحرج، ودعوى الاطلاق في بعض الأخبار المتقدمة، مثل قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: " لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان " (4)، وقوله عليه السلام - في صحيحة محمد بن مسلم -: " كل أرض دفعها إليك سلطان فعليك فيما أخرج الله منها
Shafi 227
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390