579

Littafin Makasib

كتاب المكاسب

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Yankuna
Iran
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

وهذا هو الظاهر من الأخبار المتقدمة (1) الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس، حيث دلت على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان.

والظاهر من الأصحاب (2) في باب المساقاة - حيث يذكرون أن خراج السلطان على مالك الأشجار إلا أن يشترط خلافه -: إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل في براءة (3) ذمة مستعمل الأرض الذي استقر عليه أجرتها بأداء غيره، بل ذكروا في المزارعة - أيضا -: أن خراج الأرض كما في كلام الأكثر (4) أو الأرض الخراجية كما في الغنية (5) والسرائر (6) على مالكها، وإن كان يشكل توجيهه من جهة عدم المالك للأراضي الخراجية.

وكيف كان، فالأقوى أن المعاملة على الخراج جائزة ولو قبل قبضها.

وأما تعبير الأكثر (7) بما يأخذه، فالمراد به إما الأعم مما يبني على

Shafi 212