578

Littafin Makasib

كتاب المكاسب

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Yankuna
Iran
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

وينبغي (1) التنبيه على أمور:

الأول إن ظاهر عبارات الأكثر، بل الكل: أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان، فقبل أخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمة مستعمل الأرض أو الحوالة عليه ونحو ذلك، وبه صرح السيد العميد فيما حكي عن شرحه (2) على النافع (3)، حيث قال: إنما يحل ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه، ولذا قال المصنف: يأخذه، انتهى.

لكن صريح جماعة (4): عدم الفرق، بل صرح المحقق الثاني بالإجماع على عدم الفرق بين القبض وعدمه (5)، وفي الرياض صرح بعدم الخلاف (6).

Shafi 211