563

Littafin Makasib

كتاب المكاسب

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Yankuna
Iran
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

وإما لاستفادة ذلك من خبر الوديعة (1) إن لم نتعد (2) عن (3) مورده إلى ما نحن فيه من جعله بحكم اللقطة، لكن يستفاد منه أن الصدقة بهذا الوجه حكم اليأس عن المالك.

ثم الضمان، هل يثبت بمجرد التصدق وإجازته رافعة، أو يثبت بالرد من حينه، أو من حين التصدق؟ وجوه: من دليل الإتلاف، والاستصحاب، ومن أصالة عدم الضمان قبل الرد، ومن ظاهر الرواية المتقدمة (4) في أنه بمنزلة (5) اللقطة.

ولو مات المالك، ففي قيام وارثه مقامه في إجازة التصدق ورده وجه قوي، لأن ذلك من قبيل الحقوق المتعلقة بالأموال (6)، فيورث كغيره من الحقوق، ويحتمل العدم، لفرض لزوم التصدق بالنسبة إلى العين، فلا حق لأحد فيه، والمتيقن من الرجوع إلى القيمة هو المالك.

ولو مات المتصدق فرد المالك، فالظاهر خروج الغرامة من تركته، لأنه من الحقوق المالية اللازمة عليه بسبب فعله.

Shafi 196