Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
ثم إن المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة (1).
ولو احتاج الفحص إلى بذل مال، كأجرة دلال صائح عليه، فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ (2)، بل يتولاه الحاكم ولاية عن صاحبه، ويخرج من (3) العين أجرة الدلال ثم يتصدق بالباقي إن لم يوجد (4) صاحبه، ويحتمل وجوبه عليه، لتوقف الواجب عليه.
وذكر جماعة (5) في اللقطة: أن أجرة التعريف على الواجد، لكن حكي عن التذكرة: أنه إن قصد الحفظ دائما يرجع أمره إلى الحاكم، ليبذل أجرته من بيت المال، أو يستقرض على المالك، أو يبيع بعضها إن رآه أصلح (6)، واستوجه ذلك جامع المقاصد (7).
ثم إن الفحص لا يتقيد بالسنة، على ما ذكره الأكثر هنا (8)، بل حده اليأس وهو مقتضى الأصل، إلا أن المشهور - كما في
Shafi 186
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390