546

Littafin Makasib

كتاب المكاسب

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Yankuna
Iran
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

أو عماله أو مطلق الظالم أو غيره، وأين هذا من المطلب الذي هو حل ما في يد الجائر مع العلم إجمالا بحرمة بعضه، المقتضي مع حصر الشبهة للاجتناب عن جميعه؟

ومما ذكرنا يظهر الكلام في مصححة (1) أبي المغرا (2): " أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال: نعم، قلت: وأحج بها؟ قال: (3) نعم، وحج بها " (4).

ورواية محمد بن هشام: " أمر بالعامل فيصلني بالصلة (5) أقبلها؟

قال: نعم. قلت: وأحج بها (6)؟ قال: نعم و (7) حج بها (8) " (9).

ورواية (10) محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " جوائز السلطان ليس بها بأس " (11).

Shafi 179