Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
ويؤيد ذلك كله ما في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد - أعني المنفعة - موجود في هذه الكلاب (1).
وعنه رحمه الله في مواضع أخر: أن تقدير الدية لها يدل على مقابلتها بالمال (2). وإن ضعف الأول برجوعه إلى القياس، والثاني بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك - وإلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت - لم تدل على التملك، لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شئ ينتفع به، لا لإتلاف مال، كما في إتلاف الحر.
ونحوهما في الضعف: دعوى انجبار المرسلة (3) بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة والشهيد قدس الله أسرارهم (4)، لوهنها - بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية: من الإجماع على عدم جواز بيع (5) غير المعلم من الكلاب (6) - بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى.
نعم، لو ادعي الإجماع أمكن منع وهنها بمجرد الخلاف ولو من الكثير - بناء على ما سلكه بعض متأخري المتأخرين في الإجماع من كونه منوطا بحصول الكشف من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم (7) -
Shafi 58
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390