52

Littafin Makasib

كتاب المكاسب

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

في المعالم (1) والصيمري (2) وابن فهد (3) - وغيرهم من متأخري المتأخرين (4)، عدا قليل وافق المحقق (5) كالسبزواري (6) والتقي المجلسي (7) وصاحب الحدائق (8) والعلامة الطباطبائي في مصابيحه (9) وفقيه عصره في شرح القواعد (10).

وهو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة، إذ لم نجد مخصصا لها سوى ما أرسله في المبسوط من أنه روي ذلك (11)، يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط، المنجبر قصور سنده ودلالته - لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها - باشتهاره بين المتأخرين، بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشيخ في كتاب الإجارة: إن أحدا

Shafi 56