Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر، فافهم.
ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشئ كفاية كونه حقا لمخلوق يستحقه على المكلفين، فكل من أقدم عليه فقد أدى حق ذلك المخلوق، فلا يجوز له أخذ الأجرة منه ولا من غيره ممن وجب عليه أيضا كفاية، ولعل من هذا القبيل تجهيز الميت وإنقاذ الغريق، بل ومعالجة الطبيب لدفع الهلاك.
ثم إن هنا إشكالا مشهورا، وهو أن الصناعات التي يتوقف النظام عليها تجب كفاية، لوجوب إقامة النظام، بل قد يتعين بعضها على بعض المكلفين عند انحصار المكلف القادر فيه، مع أن جواز أخذ الأجرة عليها مما لا كلام لهم فيه، وكذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأجرة على الطبابة، لوجوبها عليه كفاية، أو عينا كالفقاهة.
وقد تفصي منه (1) بوجوه (2):
أحدها - الالتزام بخروج ذلك بالاجماع والسيرة القطعيين.
الثاني - الالتزام بجواز (3) أخذ الأجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبدية، وقد حكاه في المصابيح عن جماعة (4)، وهو ظاهر كل من جوز أخذ الأجرة على القضاء بقول مطلق يشمل (5) صورة تعينه عليه،
Shafi 137
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390