Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
التوصليات، وعدم جوازه في المندوبات التعبدية، فليس مطردا ولا منعكسا.
نعم، قد استدل على المطلب بعض الأساطين في شرحه على القواعد بوجوه، أقواها: أن التنافي بين صفة الوجوب والتملك ذاتي، لأن المملوك والمستحق (1) لا يملك ولا يستحق ثانيا (2).
توضيحه: أن الذي يقابل المال لا بد أن يكون كنفس المال مما يملكه المؤجر حتى يملكه المستأجر (3) في مقابل تمليكه المال إياه، فإذا فرض العمل واجبا لله ليس للمكلف تركه، فيصير نظير العمل المملوك للغير، ألا ترى أنه إذا آجر نفسه لدفن الميت لشخص لم يجز له أن يؤجر نفسه ثانيا من شخص آخر لذلك العمل، وليس إلا لأن الفعل صار مستحقا للأول ومملوكا له، فلا معنى لتمليكه ثانيا للآخر مع فرض بقائه على ملك الأول، وهذا المعنى موجود فيما أوجبه الله تعالى، خصوصا فيما يرجع إلى حقوق الغير، حيث إن حاصل الإيجاب هنا جعل الغير مستحقا لذلك العمل من هذا العامل، كأحكام تجهيز الميت التي جعل الشارع الميت مستحقا لها على الحي، فلا يستحقها غيره ثانيا.
هذا، ولكن الإنصاف أن هذا الوجه أيضا لا يخلو عن الخدشة، لإمكان منع المنافاة بين الوجوب الذي هو طلب الشارع الفعل، وبين
Shafi 130
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390