492

Littafin Makasib

كتاب المكاسب

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Yankuna
Iran
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

النوع الخامس (1) مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور كما في المسالك (2)، بل عن مجمع البرهان: كأن دليله الإجماع (3).

والظاهر أن نسبته إلى الشهرة في المسالك، في مقابل قول السيد (4) المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي، لا في حرمة أخذ الأجرة على تقدير الوجوب عليه.

وفي جامع المقاصد: الاجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم صيغة النكاح، أو إلقائها على المتعاقدين (5)، انتهى.

Shafi 125