46

Littafin Makasib

كتاب المكاسب

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

واستدل على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة، وجعله نظير المريض المأيوس عن برئه.

نعم، منع في التحرير والدروس عن بيع المرتد عن فطرة، والمحارب إذا وجب قتله (1)، للوجه المتقدم عن (2) التذكرة، بل في الدروس: أن بيع المرتد عن ملة أيضا مراعى بالتوبة (3).

وكيف كان، فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة إنما هو في ما يتوقف الانتفاع المعتد به على طهارته، ولذا قسم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغيره، ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي، ثم استثنى الكلب الصيود (4).

Shafi 50