451

Littafin Makasib

كتاب المكاسب

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Yankuna
Iran
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

بقوله: ولا يخفى ما فيه - قال: ويمكن توجيه (1) عدم الوجوب بتعارض ما دل على وجوب الأمر بالمعروف، وما دل على حرمة الولاية عن الجائر، بناء على حرمتها في ذاتها، والنسبة عموم من وجه، فيجمع بينهما (2) بالتخيير المقتضي للجواز، رفعا (3) لقيد المنع من الترك من أدلة الوجوب، وقيد المنع من (4) الفعل من أدلة الحرمة.

وأما الاستحباب فيستفاد حينئذ من ظهور الترغيب فيه في (5) خبر محمد بن إسماعيل (6) وغيره (7)، الذي هو أيضا شاهد للجمع، خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى المشهور، وبذلك يرتفع إشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب، ضرورة ارتفاع (8) الوجوب للمعارضة، إذ عدم (9) المعقولية مسلم في ما لم يعارض فيه

Shafi 81