Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
من الأخبار (1) - كما اعترف به جماعة (2) - من جوازه مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية، فلا فرق بينه وبين الإكراه. كما أن الظاهر أن أدلة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار، لكن (3) من غير جهة التورية، فالشارع رخص في ترك التورية في كل كلام مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع الضرر به. هذا، ولكن الأحوط التورية في البابين.
ثم إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات.
نعم، يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف، وعليه يحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: " علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك، على الكذب حيث ينفعك " (4).
ثم إن الأقوال الصادرة عن أئمتنا صلوات الله عليهم في مقام التقية في بيان الأحكام، مثل قولهم: " لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر " (5) ونحو ذلك، وإن أمكن حمله على الكذب لمصلحة - بناء على ما استظهرنا
Shafi 29
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390