362

Littafin Makasib

كتاب المكاسب

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Yankuna
Iran
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

مع الرهن، وقد يكون بدونه، والمغالبة بغير آلات القمار قد تكون مع العوض، وقد تكون بدونه.

فالأولى - اللعب بآلات القمار مع الرهن.

ولا إشكال في حرمته وحرمة العوض، والإجماع عليه (1) محقق، والأخبار به (2) متواترة (3).

الثانية - اللعب بآلات القمار من دون رهن.

وفي صدق القمار عليه نظر، لما عرفت، ومجرد الاستعمال لا يوجب إجراء أحكام المطلقات ولو مع البناء على أصالة الحقيقة في الاستعمال، لقوة انصرافها إلى الغالب من وجود الرهن في اللعب بها.

ومنه تظهر الخدشة في الاستدلال على المطلب بإطلاق النهي عن اللعب بتلك الآلات، بناء على انصرافه إلى المتعارف من ثبوت الرهن.

نعم، قد يبعد دعوى الانصراف في رواية أبي الربيع الشامي:

" عن الشطرنج والنرد؟ قال: لا تقربوهما، قلت: فالغناء؟ قال:

لا خير فيه، لا تقربه " (4).

Shafi 372