Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
وعن العلامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك برضاه (1).
وفيه: أن المستحل قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاذ منه إلا بالأسباب الشرعية، كالذمي.
ويمكن حملهما على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا تحلها الحياة: من الصوف والشعر والعظم (2) ونحوها، وتخصيص المشتري بالمستحل، لأن الداعي له على الاشتراء اللحم أيضا، ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه.
وفي مستطرفات السرائر، عن جامع البزنطي - صاحب الرضا عليه السلام - قال: " سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء، أيصلح أن ينتفع بها (3)؟ قال: نعم، يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها ولا يبيعها " (4).
واستوجه في الكفاية العمل بها (5) تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامة
Shafi 38
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390