336

Littafin Makasib

كتاب المكاسب

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Yankuna
Iran
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

وينبغي إلحاق ما يتستر به بما يتجاهر فيه إذا كان دونه في القبح، فمن تجاهر باللواط - والعياذ بالله - جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الأجانب (1)، ومن تجاهر بقطع الطرق جاز اغتيابه بالسرقة، ومن تجاهر بكونه جلاد السلطان يقتل الناس وينكلهم جاز اغتيابه بشرب الخمر، ومن تجاهر بالقبائح المعروفة جاز اغتيابه بكل قبيح، ولعل هذا هو المراد ب‍ " من ألقى جلباب الحياء "، لا من تجاهر بمعصية خاصة وعد مستورا بالنسبة إلى غيرها، كبعض عمال الظلمة .

ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبيح بعنوان أنه قبيح، فلو تجاهر به مع إظهار محمل له لا يعرف فساده إلا القليل - كما إذا كان من عمال الظلمة وادعى في ذلك عذرا مخالفا للواقع، أو غير مسموع منه -، لم يعد متجاهرا.

نعم، لو كان اعتذاره واضح الفساد لم يخرج عن المتجاهر.

ولو كان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا عند غيرهم، هل يجوز ذكره عند غيرهم؟ ففيه إشكال، من إمكان (2) دعوى ظهور روايات الرخصة في من لا يستنكف عن الاطلاع على عمله مطلقا، فرب متجاهر في بلد، متستر في بلاد الغربة أو في طريق الحج والزيارة، لئلا يقع عن عيون الناس.

وبالجملة، فحيث كان الأصل في المؤمن الاحترام على الإطلاق، وجب الاقتصار على ما تيقن خروجه.

Shafi 346