Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
لعدم تهتك ستر المعيوب منهما، كما لو قال: " أحد أهل البلد الفلاني كذا وكذا " وإن كان فرق بينهما من جهة كون ما نحن فيه محرما من حيث الإساءة إلى المؤمن بتعريضه للاحتمال دون المثال، أو كونه اغتيابا للمعيوب الواقعي منهما، وإساءة بالنسبة إلى غيره، لأنه تهتك بالنسبة إليه، لأنه إظهار في الجملة لعيبه بتقليل مشاركه في احتمال العيب فيكون الاطلاع عليه قريبا، وأما الآخر فقد أساء بالنسبة إليه، حيث عرضه لاحتمال العيب، وجوه (1):
قال في جامع المقاصد: ويوجد في كلام بعض الفضلاء أن من شرط الغيبة أن يكون متعلقها محصورا، وإلا فلا تعد غيبة، فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبة (2)، لم يحتسب غيبة (3)، انتهى.
أقول: إن أراد أن ذم جمع غير محصور لا يعد غيبة وإن قصد انتقاص كل منهم، كما لو قال: " أهل هذه القرية، أو هذه البلدة كلهم كذا وكذا "، فلا إشكال في كونه غيبة محرمة، ولا وجه لاخراجه عن موضوعها أو حكمها.
وإن أراد أن ذم المردد بين غير المحصور لا يعد غيبة، فلا بأس - كما ذكرنا -، ولذا ذكر بعض - تبعا لبعض الأساطين (4) - في مستثنيات
Shafi 334
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390