Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
التنقيح (1) - الاستدلال على المنع عن بيع النجس بأنه محرم الانتفاع، وكل ما كان كذلك لا يجوز بيعه.
نعم، ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحليته (2) بعد اشتراط الطهارة، واستدل للطهارة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة (3).
والإنصاف، إمكان إرجاعه إلى ما ذكرنا (4)، فتأمل.
ويؤيده (5) أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد، وعلله في التذكرة بحل الانتفاع به، ورد من منع (6) عن بيعه لنجاسته بأن النجاسة غير مانعة، وتعدى إلى كلب الحائط والماشية والزرع، لأن المقتضي - وهو النفع - موجود فيها (7).
ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة - لولا الإجماع - إذا جوزنا الانتفاع به في الاستقاء، يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة، بأن يجعل تمام الأجرة أو بعضها في مقابل اللبن، فإن نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه.
Shafi 35
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390