304

Littafin Makasib

كتاب المكاسب

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Yankuna
Iran
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

الرجال على النساء - والمشهور استثناؤه، للخبرين المتقدمين عن أبي بصير في أجر المغنية التي تزف العرائس (1)، ونحوهما ثالث عنه أيضا (2)، وإباحة الأجر لازمة لإباحة الفعل.

ودعوى: أن الأجر لمجرد الزف لا للغناء عنده، مخالفة للظاهر.

لكن في سند الروايات " أبو بصير " وهو غير صحيح (3)، والشهرة على وجه توجب الانجبار غير ثابتة، لأن المحكي عن المفيد رحمه الله (4) والقاضي (5) وظاهر الحلبي (6) وصريح الحلي والتذكرة والإيضاح (7)، بل كل من لم يذكر الاستثناء بعد التعميم: المنع.

لكن الإنصاف، أن سند الروايات وإن انتهت إلى " أبي بصير " إلا أنه لا يخلو من وثوق، فالعمل بها - تبعا للأكثر - غير بعيد، وإن كان الأحوط - كما في الدروس (8) - الترك. والله العالم.

Shafi 314