28

Littafin Makasib

كتاب المكاسب

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

[المسألة] الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة - على المعروف من مذهب الأصحاب -.

وفي التذكرة - كما عن المنتهى والتنقيح -: الإجماع عليه (1)، وعن رهن الخلاف: الإجماع على عدم ملكيتها (2).

ويدل عليه - مضافا إلى ما تقدم من الأخبار (3) - ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها (4) منضما إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل، وخصوص عد ثمن

Shafi 31