274

Littafin Makasib

كتاب المكاسب

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Yankuna
Iran
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

فالأقوى حينئذ في المسألة: صحة البيع في غير القسم الرابع، ثم العمل على ما تقتضيه القاعدة عند تبين الغش. فإن كان قد غش في إظهار وصف مفقود كان فيه خيار التدليس، وإن كان من قبيل شوب اللبن بالماء، فالظاهر هنا خيار العيب، لعدم خروجه بالمزج عن مسمى اللبن، فهو لبن معيوب. وإن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة، كان له حكم تبعض الصفقة، ونقص الثمن بمقدار التراب الزائد، لأنه غير متمول، ولو كان شيئا متمولا بطل البيع في مقابله.

Shafi 284