Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
" فرع " الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة، وعن الخلاف: نفي الخلاف فيه (1)، وحكي أيضا عن المرتضى رحمه الله الإجماع عليه (2).
وعن المفيد: حرمة بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل (3)، وحكي عن سلار أيضا (4).
ولا أعرف مستندا لذلك إلا دعوى أن تحريم الخبائث في قوله تعالى:
* (ويحرم عليهم الخبائث) * (5) يشمل تحريم بيعها، وقوله عليه الصلاة والسلام:
" إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " (6)، وما تقدم من رواية دعائم الإسلام (7)، وغيرها.
ويرد على الأول: أن المراد - بقرينة مقابلته لقوله تعالى:
* (يحل لهم الطيبات) * - الأكل، لا مطلق الانتفاع.
وفي النبوي وغيره ما عرفت من أن الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشئ، بحيث يدل على تحريم جميع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة، ومنفعة الروث ليست هي الأكل المحرم فهو كالطين المحرم، كما عرفت سابقا.
Shafi 26
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390