Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
لا بأس " (1). وموثقة عمار، عن بول البقر يشربه الرجل، قال: " إن كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس، وكذلك بول الإبل والغنم " (2).
لكن الإنصاف، أنه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن إجماعيا (3)، كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية وابن سعيد في النزهة (4).
قال في النهاية: وكذلك البول - يعني يحرم بيعه - وإن كان طاهرا، للاستخباث، كأبوال البقر والإبل وإن انتفع به في شربه للدواء، لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به (5)، انتهى.
أقول: بل لأن المنفعة المحللة للاضطرار - وإن كانت كلية - لا تسوغ البيع، كما عرفت.
Shafi 22
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390