Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
بل لأجل تبدل عنوان الإضرار بعنوان النفع.
ومما ذكرنا يظهر أن قوله عليه السلام في رواية تحف العقول المتقدمة:
" وكل شئ يكون لهم (1) فيه الصلاح من جهة من الجهات " يراد به جهة الصلاح الثابتة حال الاختيار دون الضرورة.
ومما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها، فإن الأول من قبيل الأبوال، والثاني من قبيل الطين في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها.
ولا ينافيه النبوي: " لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها " (2)، لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات، لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا.
هذا، ولكن الموجود من النبوي في باب الأطعمة من الخلاف (3):
" إن الله إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه " (4).
والجواب عنه - مع (5) ضعفه، وعدم الجابر له سندا ودلالة،
Shafi 20
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390