17

Littafin Makasib

كتاب المكاسب

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

بل لأجل تبدل عنوان الإضرار بعنوان النفع.

ومما ذكرنا يظهر أن قوله عليه السلام في رواية تحف العقول المتقدمة:

" وكل شئ يكون لهم (1) فيه الصلاح من جهة من الجهات " يراد به جهة الصلاح الثابتة حال الاختيار دون الضرورة.

ومما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها، فإن الأول من قبيل الأبوال، والثاني من قبيل الطين في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها.

ولا ينافيه النبوي: " لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها " (2)، لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات، لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا.

هذا، ولكن الموجود من النبوي في باب الأطعمة من الخلاف (3):

" إن الله إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه " (4).

والجواب عنه - مع (5) ضعفه، وعدم الجابر له سندا ودلالة،

Shafi 20