152

Littafin Makasib

كتاب المكاسب

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

محضا باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح، لندرتها.

إلا أن الإشكال في تعيين المنفعة النادرة وتمييزها عن غيرها، فالواجب الرجوع في مقام الشك إلى أدلة التجارة (1) ونحوها (2) مما ذكرنا.

ومنه يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع - بناء على وقوع التذكية عليها - للانتفاع البين بجلودها، وقد نص في الرواية على بعضها (3).

وكذا شحومها وعظامها.

وأما لحومها: فالمصرح به في التذكرة عدم الجواز معللا بندور المنفعة المحللة المقصودة منه، كإطعام الكلاب المحترمة وجوارح الطير (4).

ويظهر أيضا جواز بيع الهرة، وهو المنصوص في غير واحد من الروايات (5) ونسبه في موضع من التذكرة إلى علمائنا (6)، بخلاف القرد، لأن المصلحة المقصودة منه - وهو حفظ المتاع - نادر.

Shafi 160