Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام وتحريم هذا مقصور على النص، إذ لا يدخل ذلك تحت " الإعانة "، خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام، كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقويهم، بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع (1) الخاص في حرب المسلمين، إلا أن المعروف بين الأصحاب حرمته، بل لا خلاف فيها (2) والأخبار بها مستفيضة:
منها: رواية الحضرمي، قال: " دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج: ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ قال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنتم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح
Shafi 147
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390