Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
المجموع للبيع سبب واحد لترك المعصية، كما أن بيع واحد منهم على البدل شرط لتحققها، فإذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقي معه في تحصيل السبب - والمفروض أن قيامه منفردا لغو - سقط وجوبه.
وأما ما تقدم من الخبر في أتباع بني أمية، فالذم فيه إنما هو على إعانتهم بالأمور المذكورة في الرواية، وسيأتي تحريم كون الرجل من أعوان الظلمة، حتى في المباحات التي لا دخل لها برئاستهم، فضلا عن مثل جباية الصدقات وحضور الجماعات وشبههما مما هو من أعظم المحرمات.
وقد تلخص مما ذكرنا أن فعل ما هو من قبيل الشرط لتحقق المعصية من الغير - من دون قصد توصل الغير به إلى المعصية - غير محرم، لعدم كونها (1) في العرف إعانة مطلقا، أو على التفصيل الذي احتملناه أخيرا (2).
وأما ترك هذا الفعل، فإن كان سببا يعني علة تامة لعدم المعصية من الغير - كما إذا انحصر العنب عنده - وجب، لوجوب الردع عن المعصية عقلا ونقلا، وأما لو لم يكن سببا، بل كان السبب تركه منضما إلى ترك غيره، فإن علم أو ظن أو احتمل قيام الغير بالترك وجب قيامه به أيضا، وإن علم أو ظن عدم قيام الغير سقط عنه وجوب الترك، لأن تركه بنفسه ليس برادع حتى يجب.
Shafi 143
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390