Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
نعم، لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام - كالغرس للخمر - دخل الإعانة عليه في الإعانة على الإثم، كما أنه لو استدللنا بفحوى ما دل على لعن الغارس (1) على حرمة التملك للتخمير، حرم الإعانة عليه أيضا بالبيع.
فتحصل مما ذكرناه أن قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين، وأن محل الكلام هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقق الشرط - دون المشروط -، وأنها هل تعد إعانة على المشروط، فتحرم، أم لا؟ فلا تحرم ما لم تثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري، وأن مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمرا من دون العلم بقصده ذلك من الشراء ليس محرما أصلا، لا من جهة الشرط ولا من جهة المشروط.
ومن ذلك يعلم ما فيما تقدم عن حاشية الإرشاد من أنه لو كان بيع العنب ممن يعمله خمرا إعانة، لزم المنع عن معاملة أكثر الناس (2).
ثم إن محل الكلام في ما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير، فما تقدم من المبسوط: من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف مستندا إلى قوله عليه السلام: " من أعان على قتل مسلم... الخ " (3) محل تأمل، إلا أن يريد الفحوى.
ولذا استدل في المختلف - بعد حكاية ذلك عن الشيخ - بوجوب
Shafi 139
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390