Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
وفيه: أن هذا في غاية البعد، إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما في متن بيعه أو في خارجه، ثم يجئ ويسأل الإمام عليه السلام عن جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته! وهل يحتمل أن يريد الراوي بقوله: " أبيع التوت (1) ممن يصنع الصنم والصليب " أبيعه مشترطا عليه وملزما - في متن العقد أو قبله - أن لا يتصرف فيه إلا بجعله صنما؟!
فالأولى: حمل الأخبار المانعة على الكراهة، لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة (2) - كما أفتى به (3) جماعة (4) - ويشهد له رواية الحلبي (5): " عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، قال: بيعه (6) ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي، ولا أرى به بأسا " (7). وغيرها.
أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما لظاهر تلك الأخبار، والعمل في مسألة بيع العنب وشبهها على الأخبار المجوزة.
Shafi 131
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390