Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله، وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا، لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان.
ولا إشكال ولا خلاف في ذلك.
أما لو لم يقصد ذلك، فالأكثر على عدم التحريم، للأخبار المستفيضة:
منها: خبر ابن أذينة، قال: " كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم (1) يبيع العنب (2) ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا؟ فقال عليه السلام: إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله، فلا بأس ببيعه " (3).
Shafi 129
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390