Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
على المشتري أو تواطئهما على التزام صرف المبيع في الصنم والصليب، بعيد في الغاية.
والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه، وبيع الخشب على أن يعمل صليبا أو صنما لا يكاد يخفى (1)، فإن بيع الخمر في مكان وصيرورته دكانا لذلك منفعة عرفية يقع الإجارة عليها من المسلم كثيرا - كما يؤجرون البيوت لسائر المحرمات - بخلاف جعل العنب خمرا والخشب صليبا، فإنه لا غرض للمسلم في ذلك غالبا يقصده في بيع عنبه أو خشبه، فلا يحمل عليه موارد السؤال.
نعم، لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله صنما - لظاهر هذه الأخبار - صح الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه، لكن ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصرح منه، كما سيجئ.
ثم إنه يلحق بما ذكر - من بيع العنب والخشب على أن يعملا خمرا وصليبا (2) - بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام، لأن حصر الانتفاع بالمبيع (3) في الحرام يوجب كون أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل.
ثم إنه لا فرق بين ذكر (4) الشرط المذكور في متن العقد، وبين
Shafi 125
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390