102

Littafin Makasib

كتاب المكاسب

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

لفائدة ".

والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور الناشئ إما عن الحيازة، وإما عن كون أصلها مالا للمالك، كما لو مات حيوان له، أو فسد لحم اشتراه للأكل على وجه خرج عن المالية.

والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوض، بناء على صحة هذا الصلح، بل ومع (1) العوض، بناء على أنه لا يعد ثمنا لنفس العين حتى يكون سحتا بمقتضى الأخبار (2).

قال في التذكرة: ويصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات، كالكلب المعلم، والزيت النجس لإشعاله تحت السماء، والزبل للانتفاع بإشعاله والتسميد به، وجلد الميتة - إن سوغنا الانتفاع به - والخمر المحترمة، لثبوت الاختصاص فيها، وانتقالها من يد إلى يد بالإرث وغيره (3)، انتهى.

والظاهر أن مراده بغير الإرث: الصلح الناقل.

وأما اليد الحادثة بعد إعراض اليد الأولى فليس انتقالا.

لكن الانصاف: أن الحكم مشكل.

نعم، لو بذل مالا على أن يرفع يده عنها ليحوزها الباذل كان حسنا، كما يبذل الرجل المال على أن يرفع اليد عما في تصرفه من

Shafi 106